⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1252 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-6-3 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان لجهة الادارة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الانذار فى الشفعة
⚖️ بطلان الاجراءات - الانذار فى الشفعة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ انذار الشفعة
⚖️ سلطتها فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب و مدحت المراغى نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 11 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال و على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ... " يدل على أن المشرع و إن حدد أشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الإعلان لأحدهم فى الحالات التى يوجب فيها أن يكون الإعلان لجهة الإدارة إلا أنه لا يلزم لصحة هذا الإعلان - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسلم صورته لأحد المذكورين شخصياً بل يكفى لذلك تسليمها لمن ينوب عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الشفعة يتعين لقبولها أن يختصم فيها البائع و المشترى و الشفيع و تنعقد الخصومة بالنسبة لدعوى الشفعة بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب و إعلانها للخصم إعلاناً قانونياً فى خلال المدة التى حددها القانون . و إذا إختصم الخصم فى الصحيفة و كان إعلانه باطلاً فإن القواعد العامة لقانون المرافعات تقضى بأن هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا من الخصم الذى تقرر البطلان لصالحه ، و إذا حضر الخصم الذى قام البطلان بالنسبة له بناء على الإعلان الباطل و فى الزمان و المكان المعينين فيه زال هذا البطلان و ذلك حسبما تقضى به المادة 114 من قانون المرافعات ، و مقتضى ذلك أنه لا يجوز لأى من الخصوم الأخرين التمسك بهذا البطلان حتى و لو كانت له مصلحة فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 940 من القانون المدنى على أنه " على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه . و يزاد على تلك المدة مسافة إذا أقتضى الأمر ذلك " و النص فى المادة 941 من ذات القانون على أنه " يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية و إلا كان باطلاً "أ" بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً "ب" بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و لقبه و صناعته و موطنه يدل على أن مناط الإعتداد بالإنذار الصادر من البائع أو المشترى إلى الشفيع أن يكون رسمياً و أن يتضمن البيانات التى وردت بالنص و المقصود من بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون البيان الذى يتضمنه الإنذار للعقار من شأنه تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به حيث يستطيع أن يتدبر أمر الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك و لا يعتبر مجرد خلو الإنذار من بيان حدود العقار أو أطواله أو مقاسه مرتباً بذاته لبطلان الإنذار مادام باقى البيانات الخاصة بالعقار المبيع كافية فى وصفه و تعريف الشفيع به على نحو يمنع جهالته به دون إشتراط لبيان ما إذا كان العقار محملاً بحق إيجار من عدمه ، و أنه و لئن كان تقدير كفاية البيانات المذكورة فى الإنذار مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون إستخلاصه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود من بيان الثمن و المصروفات الرسمية هو بيان الثمن الذى تم به البيع والمصروفات التى أنفقت فى التسجيل .