الطعن رقم 1222 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - انكار التوقيع والدفع بالجهالة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التي يصح فيها الاثبات بالبينة - انكار التوقيع والدفع بالجهالة
⚖️ الادعاء بالتزوير - الحكم فى الادعاء بالتزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالف القانون والإخلالبحقالدفاع وفيبيان ذلك يقولأنه لايجوز عملا بالمادة 44 من قانون الإثبات أن تقضي المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معابل يجب أن يكون القضاء بصحتها أو تزويرها سابقا علي الحكم في الموضوع وأن الدفع بعدم العلم هو صور من صور الإنكار لا يجوز القضاء فيه وفي الموضوع في وقت واحد . وإذ قضي الحكم المطعون فيه في الإدعاء بالتزوير والدفع بالجهاله وفي موضوع الدعوي معا فإنه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع مع بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، لا فرق فى ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و سواء كان الحكم من هذه المحكمة الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضا أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى فى الإدعاء بالإنكار و فى موضوع الدعوى معاً حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير و كان الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار و من ثم لا يجوز القضاء فى هذه الدفع و فى الموضوع بحكم واحد .