⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-5-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان التصرفات - فى تقسيم الأراضى المعدة للبناء
⚖️ تقسيم
⚖️ فى تقسيم الاراضى المعدة للبناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد إبراهيم شلبى نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى وإبراهيم بركات وصلاح عويس بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه عول في قضائه برفض طلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/2/1966 علي ان البائعة فيه لم تلتزم بالتقسيم السابق اعتماده وأجرت تعديلا في هذا التقسيم وتصرفت بالبيع علي أساسه دون أن يصدر قرار باعتماد هذا التقسيم المعدل فيكون البيع باطلا ، في حين أن الثابت من تقرير الخبير أن البيع قد تم وفق قرار التقسيم الأول ، وأن طلب تعديل هذا التقسيم لم يقم الا بتاريخ 28/2/1976 بعد صدور عقد البيع محل النزاع ، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ التفت عن أعمال حكم الأولي من القانون رقم 135 لسنة 1981 بتصحيح التقسيمات التي تمت بالمخالفة للقانون رقم 52 لسنة 1940 خلال الفترة من 6/7/1966 حتي تاريخ العمل بذلك القانون ، مما مؤداه اعتبارها تقسيمات قانونية يجوز التعامل فيها ، ومن ثم فقد أخطأ الحكم في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون للتسليم الأراضى المعدة للبناء ، أنه يعرض لأحكام البطلان المنصوص عليه فى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء سواء بتصحيحه أو أعتماد التقسيمات المخالفة لأحكام هذا القانون و عدم إزالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التى أقيمت فيها و يتم أعداد مساكن جديدة لقاطنيها ، فمنع إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية المخالفة لهذا القانون و أوقف تنفيذ ما صدر منها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 1354 لسنة 1981 و كلف المحافظات بإعادة تخطيط المناطق التى أقيمت فيها المبانى المخالفة لرفع مستواها و عدم إزالة ما يتعارض منها مع التخطيط الجديد إلا بعد أعداد مساكن جديدة لقاطنيها .