الطعن رقم 1199 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-11-27
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ملكية الاجانب للعقارات
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات - السبب المفتقر الى الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ هدف المشرع من إصدار القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - و على ما يبين من مذكرته الإيضاحية - إلى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للإقتصاد القومى و المستثمر العربى و الأجنبى و بادر عند إصداره القانون رقم 81 لسنة 1976 بشأن حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء إلى تصويره نص المادة الأولى منه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 - الذى تفيد نصوصه أن المشرع ناط إدارة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة سلطة الموافقة على طلبات الإستثمار و تقدير جدية الإجراءات التى يتخذها المستثمرين لتنفيذ الموافقات الصادرة لهم و بصدور تلك الموافقة يخضع المشروع و المال المستثمر لأحكام ذلك القانون و تسرى عليه قواعد التصرف فى المال المستثمر و إعادة تصديره إذا تبين أنه لا يمكن تنفيذ المشروع المقبول و المحول من أجله المال المستثمر أو الإستمرار فيه و يخرج بالتالى عن نطاق تطبيق القانون رقم 81 لسنة 1976 . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار العربى و الأجنبى و المناطق الحرة قد وافق على طلب الإستثمار المقدم من المطعون ضده الأول بشأن إقامة عمارة للإسكان الإدارى بموقع الأرض الفضاء المبيعة و قام الأخير بما فرضه عليه القانون رقم 43 لسنة 1974 بتحويل النقد الأجنبى الحر المستخدم فى شرائها و من ثم يخضع لأحكام هذا القانون و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بحظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن ببطلان عقد البيع محل الدعوى على سند من أن الحظر المرفوض بموجب أحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء لا يخل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 74 بشأن إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يكون صحيح النتيجة ، لا ينال من ذلك قصوره فى الأفصاح عن سنده القانونى فلهذه المحكمة أن تستكمل ما قصر فى بيانه ، و يكون النعى عليه فيما إستطرد إليه تزيداً فى أسبابه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادتين 332، 333 من القانون المدني أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو لنائبه أما الوفاء لشخص غير هذين فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من باقي الثمن على أن وكيل الشركة الطاعنة بموجب العقد تسلم المبلغ المعروض بموجب إنذار العرض المعلن لمركزها في.... - ودون تحفظ منه - أشير فيه إلى دفعات سداد الثمن للشركة الطاعنة ولورثة المرحومة... وأن الباقي هو مبلغ... فإنه يحق للمحكمة أن تعتبر عدم منازعة وكيل الشركة الطاعنة بما أوفى به المطعون ضده الأول لغيرها بمثابة التسليم والإقرار الضمني بهذا الوفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من التوكيل المشار إليه بسبب الطعن ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة ما تزعمه من إن وكيلها غير مفوض بقبض الباقى من الثمن و الأقرار بالتخالص فإن النعى عليه بهذا السبب يكون عارياً من دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان قبول مذكرات و أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها جزاؤه البطلان إلا أن هذا البطلان لا يصلح سبباً للطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 3/148 من قانون المرافعات إلا إذا كان من شأنه التأثير فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إنعقدت الخصومة و إستوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فإن صلتهم بها تنقطع إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع