⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-2-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاعلان - التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة
⚖️ دعوى صحة ونفاذ البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ مسائل متنوعة - الضريبة على العقارات المبنية
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الشفعة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ اجراءات الاخذ بالشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ مسقطات الحق فى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي خمس أسباب ينعي الطاعن بالأول فيها وبالوجه الأول من السبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول قد علم يقينا بوقوع البيع المشفوع فيه وذلك عند تدخله بتاريخ 6/3/1980 في الدعوي بطلب الحكم بصحة ونفاذه ومن ثم فإن إعلان الرغبة الحاصل منه بتاريخ 16/4/1980 يكون قد وقع بعد أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ هذا العلم ، وإذ لم يعتد الحكم بهذا العلم علي سند من أن حق الشفيع في إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة لايسقط الا بمضي هذه المدة من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري دون أي اعتداد يعلمه بوقوع البيع بغيثر هذا الطريق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لما فات عليه أنه بصدد عقد شراء مسجل وذلك لتسجيل صحيفة الدعوي المقامة من الطاعن بطلب الحكم بصحته ونفاذه لأنه إذا ما سجل الحكم الصادر فيها فإن أثر هذا التسجيل ينسحب إلي تاريخ الصحيفة مما كان يتعين معه إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة قبل انقضاء أربعة أشهر من وقت حصول هذا التسجيل الذي جعله القانون قرينة علي العلم الحكمي بالبيع وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا النظر القانوني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان صحيفة إفتتاح الدعوي لإشتمالها علي وقائع وأسانيد زطلبات أضيفت بعد تقديمها وخلت منها الصورة المعلنة وبذلك يكون قد شابها التجهيل في الطلبات وإذ رد الحكم علي ذلك بمطابقة الأصل علي الصورة المعلنه علي غير الحقيقة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل . وحيث إن مبني النعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهيين ( أولهما ) أن القانون أوجب أن ترفع دعوي الشفعة علي البائع والمشتري خلال أجل معين والا سقط الحق فيها غلا أن المطعون ضده الأول - طالب الشفعه اختصم الطاعن - المشتري - ليسمع الحكم فيمواجهته دون توجيه أيه طلبات إليه بما مؤداه الا يكون خصما حقيقا وإذ خلص الحكم إلي غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيقالقانون . ( ثانيهما ) أن المطعون ضده الأول قد وجه إلي الجطاعن إنذار باعتبار أن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أشر علي هامشه بأنه إنذار بالتدخل في الشفعة بما لا يعدو إعلانا بالرغبه حسبما يستلزمه القانون لعدم ابدائها صراحه وبالتالي يكون باطلا وإذ رد الحكم علي ذلك بما لايواجهه فإنه يكون معيبا بالقصور فيالتسبيب . وحيث أن الوجه الثاني من السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حينما لم يستجب لما تمسك به الطاعن من اعتبار دعوي المطعون ضده الأول كأن لم تكن لعدم إعلان المطعون ضدهم الثانيه والثالثه والحادي عشر والثاني عشر والثالثه عشر إلا بعد مضي عشره أشهر من تقديم صحيفة الدعوي إلي قلم الكتاب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً في نظر المشرع في القانون المدني القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى ولا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر التسجيل فى نقل الملكية لا يترتب إلا على شهر العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق . و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد أجاز بالمادتين 15 ، 17 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها أنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، فإن ذلك إنما ورد على سبيل الإستثناء بقصد حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، فلا يصح التوسع فيه أو القياس عليه فلم يقصد المشرع أن يقوم تسجيل الصحيفة فى هذه الأحوال مقام تسجيل العقود فى جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار . و إذ كانت الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى صريحة فى النص على سقوط الحق فى الشفعة بعد مضى أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع و كان المقرر أن النص على سقوط حق إذا لم يستعمل فى معينة يجب إلتزام حدوده فإن حق المطعون ضده الأول فى الشفعة لا يسقط بمضى أربعة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الحصة المشفوع فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أوجبت الفقرة السادسة من المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الدعوى من البيانات على وقائعها و طلبات المدعى و أسانيدها و ذلك حتى تتاح الفرصة للمدعى عليه أن يكون فكرة واقعية عن المطلوب منه تمكنه من إعداد دفاعه و حتى يمكن أن تلم المحكمة بمضمون الدعوى و مرماها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و أن إختصم المطعون ضده الطاعن ليصدر الحكم فى مواجهته إلا أنه و قد نبه عليه بأن من حقه صرف الثمن المودع ثم منازعة الطاعن له فى دعواه بما قدمه فيها من مستندات و من دفع بعدم قبولها و ما تمسك به من سقوط حق المطعون ضده فى الأخذ بالشفعة ثم طلب رفض الدعوى و إصراره على هذا الدفاع أمام محكمة الإستئناف كل ذلك يجعل خصمه حقيقياً و تستقيم به دعوى الشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات، والنص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء مفاده أن المشرع - وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان. لما كان ذلك وكان البين من الإعلان الذي وجهه المطعون ضده الأول إلى الطاعن - المشترى - وباقي المطعون ضدهم البائعين أنه ينذرهم فيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة للأخذ بالشفعة في الحصة المبيعة والمعرفة فيه تعريفاً نافياً للجهالة والثمن المقدر لها. فإنه يكون قد تحققت به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة وهي إبلاغ الطاعن - المشترى - الرغبة في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة والحلول محله في الصفقة بشروطها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين كدعوى الشفعة .