⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-11-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخطار عن توقف المنشأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1968 و المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1969 على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق و جميع مواعيد الإجراءات التى سرت ضد الحكومة و ممولى الأسماعيلية و السويس و بور سعيد إعتباراً من 1967/6/5 حتى إزالة آثار العدوان التى فوض وزير المالية فى تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم طالما بقيت أثار العدوان على أنه تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون - متى كان ذلك - و كان وزير المالية إعمالاً للتفويض التشريعى قد أصدر قراره رقم 168 لسنة 1977 بتحقق إزالة آثار العدوان و الذى عمل به من تاريخ نشره فى 1977/10/3 فإن مواعيد السقوط و الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب التى أوقفت - و منها أجل الأبلاغ عن توقف العمل بالمنشأة المنصوص عليه فى المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - تعود و تنفتح فى حق الحكومة و ممولى محافظات القنال المشار إليها إعتباراً من هذا التاريخ الأخير .