الطعن رقم 1083 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-2-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع التركة
⚖️ عيوب التدليل - ما لا يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و ممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الانزعه الثلاثه التي صدر فيها حكم المحكمه لم يمثل فيها أصحاب الشأن اذ ان الأطيان محل النزاع الأول مملوكه للدوله ومقرر عليها حق إنتفاع لـ.... ابن الطاعن كما أن .... و .... لم يتفقوا علي التحكيم في خصوص النزاع الثاني وان التصرف في الأطيان محل ذلك النزاع كان قبل وفاء المورث ... مما يعد تصرف في تركة مستقبله كما أن الأطيان المقول بتصرف الطاعن فيها بالبيع محل النزاع الثالث مملوكه للمطعون ضدها الثامنه وحضر عنها المطعون ضده التاسع دون أن تكون له صفه في تمثيلها وان تنازل المطعون ضده السابع عن الأطيان التي ادعي شراءها بصفته وليا طبيعيا علي ابنه القاصر ... لم يحصل بشأنها علي إذن محكمة الأحوال الشخصية وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفه المحتكمين في تلك المنازعات واذ لم يرد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفع فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الماده 502/2 من قانون المرافعات أوجبت أن يكون عدد المحكمين وترا والا كان التحكيم باطلا والثابت أن عدد المحكمين المعنين خمسه في حين أن من وقع علي الحكم اربعه الأمر الذي يستفد منه ان الحكم الخامس لم يشترك في المداولة واصدارا الحكم مما يبطل هذا الحكم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه علي أن من وقع حكم المحكمين أربعه وأنه بهذا يكون صحيحا لكونهم ممثلون الأغلبيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
وحيث غن الطاعن ينعي بالسببين الثالث والسادس الاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه إدعي بتزوير توقيع اثنين من المحكمين علي الحكم محل النزاع هما ... و ... وأن الخبير المنتدب لتحقيق التزوير انتهي ي تقريره إلي عدم وجود توقيع للأول وطلب استكتاب الثاني لتوقيعاته إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير واستندت في قضائها إلي اقرار صادر من الحكم الثاني بصحة توقيعه دون أن تحقق دفاعه تزوير هذا التوقيع رغم أنه يترتب علي ثبوت التزوير بطلان الحكم ولم تعمل المحكمة حقها المقرر في المادة 58 من قانون الإثبات وتقضي من تلقاء نفسها بتزوير ذلك الحكم كما أن قضاءها في الإدعاء بالتزوير والموضوع معا مخالف لما تقضي به الماده 44 من قانون الإثبات .
وحسث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المحكم الأول والد زوجه المطعون ضده التاسع وزوج أخت الطاعن لابيه وبينهما خصومات ، وان المحكم الخامس والد زوجه المطعون ضده الرابع وبذلك يكونان غير صالحين لنظر النزاع وأنه اتخذ من ذلك سببا من أسباب طلبه بطلان حكم المحكمه ولكن الحكم الإبتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه رد علي ذلك بأن أسباب عدم الصلاحية كانت قائمه وقت الإتفاق علي التحكيم بما يفيد نزولا عن طلب الرد وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لان المشرع فرق بين أسباب الرد وأحوال عدم الصلاحيه إذ الاولي من شأن الخصوم بينما تتعلق الثانية بالنظام العام وهي قاعده تسري علي القاصر تبقي عمله متي كان غير صالح باطلا ولو باتفاق الخصوم .
وحيثإن حاصل النعي بالسبب الخامس القصور في التسبيب وفيبيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رد علي ما أثاره من الأسباب المبطلة لحكم المحكمين محلالنزاع بأنها ليستمن أسباب البطلان التي حددها القانون دون أن يوضح ما هيه تلك الأسباب الأمر الذي يقطع بأن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تمحص الدعوي كما وأن الحكم المطعون فيه لم يرد علي ما يتمسك به من بطلان مشارطه التحكيم لما ورد بها من إطلاق ولايه المحكمين بالفصل في كل النزاعات القائمة بين الطاعن والأطراف الأخري الأمر الغير جائزا عملا بنص المادة 501 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته فلا يحق لغيره أن يحتج بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان دفاع الطاعن لا يستند على أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 131/2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل فى الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت و على من يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا فى المداولة و أصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تقدير أدلة التزوير و لا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى أطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير و وجدت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها و لا عليها أن هى لم تشأ أن تعمل رخصة خولها لها القانون ، فلا يعيب الحكم عدم إستعمال المحكمة حقها فى أن تقضى من تلقاء نفسها برد و بطلان الورقة المدعى بتزويرها عملاً بنص المادة 58 من قانون الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لئن كان من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو رده بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث أستهداف ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر المقضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع ، ألا أنه لا مجال لأعمال هذه القاعدة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج . ففى هذه الحالة إنتفت الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الإدعاء بالتزوير و بين الحكم الموضوعى ، طالما ليس من وراء ذلك تأثير على موضوع الدعوى الأصلية ، و لا يكون ثمت داع ليسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
يدل نص المادة 3/503 من قانون المرافعات على أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاه أو عدم صلاحيتهم للحكم ألا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لئن أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً فى هذه المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .