الطعن رقم 1080 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-12-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية رفعت عبد المجيد والسيد السنباطى وأحمد مكى ومحمد وليد النصر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 162 من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون و لا يتصل سببه بالدعوى الأصلية و إنما بشخص القاضى المطلوب رده ، و يستهدف منه المشرع منع قيام القاضى المطلوب رده بأى نشاط إجرائى فى الدعوى الأصلية و إلا وقع باطلاً و لا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضى نهائياً فى طلب الرد ، بما ينبنى عليه أن منع القاضى المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره ، و إذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها لمجرد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التى يجوز فيها ندب قاضى غيره لنظرها ، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى فى أحوال زوال ولاية القاضى فى الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى و كذا فى حالة إسناد عمل آخر إليه إذ فى جميع الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل فى الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضى المطلوب رده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع يستلزم أن تكون المسألة المقضى فيها واحدة فى الدعويين و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية .