⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1025 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-1-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطتها فى تقدير الواقع فى مسائل الاثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أنه رغم تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الرهن سند الدعوي محرر عرفي مكون من ورقتين محررتين علي الأله الكاتبه ، خلت عقد الرهن سند الدعوي محرر عرفي مكون من ورقتين محررتين علي الأله الماتبه ، خلت أولاهما من توقيع المورثتين فلا تكون لها حجية قبلهما ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتدبها رغم ذلك كجزء من المحرر واعتبرها حجة عليهما بمقولة عدم وجود تناقض بينها وبين الورقة الثانية الموقعة منهما ولما يدل عليه تسلسل عبارتهما من ارتباطهما ارتباطا وثيقا ، وتطلب من الطاعن للتخلص من تلك الحجية سلوك سبيل الإدعاء بالتزوير في حين أن التناقض ظاهر بين ما أثبت بالورقة الأولي من أن مورثيهما الطرف الأول في العقد ووصفها في الورقة الثانية بأنهما الطرف الثاني فيه ، كما أن تسلسل العبارات فيهما واتساقهما ليس كافيا بذاته لاضفاء الحجية علي الورقة الأولي ن هذا إلي أنه لا محل لما تطلبه الحكم لاهدار حجيتهما من وجوب سلوك طريق الإدعاء بتزويرها طالما أنها ليست حجة أصلا علي المورثتين لخلوها من توقيعهما كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ن وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن قضاء محكمة أول درجة بصحة الرهن وتسليم الحصة المرهونه ينطوي علي مخالفه لحكم المادة 1042 من القانون المدني لعدم تحققها من وجود الدين المضمون إذ أن الواقعة الثانية من العقد الموقع عليها من مورثتيه قد خلت من بيان الدين وتحديد الدائن ن ألا أن الحكم أعرض عن الرد علي هذا الدفاع الجوهري واكتفي بقوله أنه غير منتج في النزاع مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان مفاد نص المادة 1/14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الإثبات إلا من التوقيع عليها ، إلا أنه إذا كان المحرر مكوناً من أكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الأخيرة منه بتوقيع من يراد الإحتجاج به عليه فإنه لا يشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر أوراقه متى قام الدليل على أتصال كل منها بالأخرى أتصالاً وثيقاً بحيث تكون معاً محرراً واحداً و هى مسألة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة فى تقدير الدليل . مما مؤداه أن هذا المحرر بكل ما إشتملت عليه أوراقه يكون حجة على من وقع الورقة الأخيرة منه ، فإذا أدعى إضافة ورقة أخرى إلى المحرر أو سلخ ورقة منه و أستبدال غيرها بها فلا سبيل أمامه لإثبات ذلك إلا سلوك طريق الإدعاء بالتزوير