الطعن رقم 998 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-1-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرائن - القرائن القضائية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم و مدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير علي سند من أنه لو كان جادا في إدعائه لبادر بابلاغ النيابة العامة فور وصول الخطاب المسجل الموجه إليه من المحضر في حين أنه كان قد تمسك بعدم إرسال المحضر للخطاب المذكور مما لم يعلم معه9 بالحكم إلا عند الشروع في تنيذه ، كما أن ما استدل به الحكم علي عدم جدية طعنه لايؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير القرائن و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستنبطه منها بإعتبار أن ذلك من مسائل الواقع إلا أنه يتعين أن يكون هذا الإستنباط سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى أقام الحكم عليها قضاءه إذ طالما أن المحكمة قد أوردت أسباب لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأشكال الوقتى لا يختص القاضى المستعجل فيه بالفصل فى النزاع المطروح بحكم حاسم للخصومة و إنما يتناول بصفة وقتية و فى نطاق النزاع المطروح عليه تقدير جدية النزاع و هو تقدير لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى هذا الحق محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع فلا على الطاعن أن هو لم يطرح الإدعاء بالتزوير أمام قاضى الأمور الوقتية لدى نظره الأشكال .