⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-4-3 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ رد غير المستحق
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن عفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوي علي قوله بأن المبلغ المسترد قد تم خصمه بحسن نيه فلا يستحق عنه فوائد في حين أن سؤ النيه يعد متوافرا من تاريخ رفع الدعوي رقم 60 لسنة 1973 مدني جنوب القاهرة الإبتدائية التي قضي فيها برد المبلغ أو من تاريخ رفع الدعوي الحالية بما يوجب القضاء له بفوائد عن المبلغ المقضي برده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 185 من القانون المدني على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيء النية وقد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع عليه دعوى رد غير المستحق.