الطعن رقم 859 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-1-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - التماس اعادة النظر
⚖️ التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى و محمد راسم نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وقال بيانا لذلك أن ما تبين من أن المطعون ضده الأول وقد تصرف في العقار المطلوب أخذه بالشفعة - بعد الحكم في دعوي الشفعة - تصرفا حقيقيا لآخر بموجب عقد مسجل يدل علي احتفاظه بملكية البيع طوال الفترة السابقة علي هذا التصرف وأن البيع الثاني الذي تمسك بوجوده أثناء نظر دعوي الشفعة بيع صوري صورية مطلقة ولم يقصد به سوي زيادة ثمن المبيع لمنعه من إستعمال حقه في أخذه بالشفعة ، يؤكد ذلك عدم السير في إجراءات تسجيل ذلك البيع وما تبين من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول من أنه بعد أن باع العقار المشفوع فيه لأخرين باعه لثالث بعقد غير مؤرخ وباعه الأخير بدوره للمطعون الأول وأقر المشتريان في البيع الثاني الغائه بعد تصرفهما بالبيع ، ورغم أنه يترتب ما سلف زوال أثر انذاره بالبيع الثاني من جانب المطعون ضده الأول مما ينتفي معه المبرر لاختصام المشترين في ذلك البيع في دعوي الشفعة - إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الإلتماس علي سند من أن مسلك المطعون ضده الأول في الدعوي أنه من قبيل الدفاع في حين أن ينطوي علي غش من جانبه بتعمده إخفاء مستندات من شأنها التأثيثر علي الحكم في دعوي الشفعة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة - أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .