⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-12-4 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - التقادم المسقط
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالايداع دون العرض
⚖️ انقضاء الالتزام - صحة الايداع
⚖️ التقادم المسقط - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغونائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك ومن هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يدل نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للوديعة على ما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هيئة المساحة علقت صرف الوديعة للمطعون ضدهم على شرط استيفاء شروط الصرف وإن التقادم لا يبدأ إلا من وقت تحقق هذا الشرط فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.