الطعن رقم 776 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-2-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - لجان الأوقاف
⚖️ تقدير وفرز حصة الخيرات
⚖️ وقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان انهما دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي لأن النزاع فيها إذ دار حول تقدير فرز حصة الخيرات في الوقف فإن لجنة شئون الأوقاف تكون هي المختصة وحدها بنظره طبقا للمادة الثالثة من القانون 272 لسنة 1959 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة أن المطعون عليه لم يطلب القسمة وأن النزاع اقتصر علي تقدير النفقة الكافية للصرف علي جهة البر التي عينها الواقف وتختص المحكمة بنظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير و فرز حصة الخيرات فى الوقف و البت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الإختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل فى ذلك الطلب .