⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-1-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسم نائب رئيس المحكمة وجرجس إسحق ورفعت عبد المجيد والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ممل ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك بقول أن الحكم قضي برفض الدفع بسقوط الخصومة باعتبار أن أخر أجراء صحيح فيالدعوي هو الحكم الصادر في 15/10/1979 بانقطاع سير الخصومة ، رغم أن الإنقطاع بسبب وفاة أحد الخصوم يقع بقوة القانون بمجرد توافر سببه دون حاجة إلي صدور حكم بذلك ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده لم يوال السير في دعوه أام محكمة أول درجة الا بعد انقضاء أكثر من سنة علي أخر إجراء صحيح فيها وهو إعلان صحيفة افتتاحها للمدعي عليها ( مورثتي الطاعن ) في 10/7/1979 ، فإن الخصومة تكون قد سقطت تطبيقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 130 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ... " و النص فى المادة 1/133 منه على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك " و فى المادة 134 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . يدل على أنه متى كان وقف السير فى الدعوى راجعاً إلى إنقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه ، تعين على المدعى أن يعلن ورثه خصمه المتوفى بقيام الخصومة بينه و بين مورثهم و يكون عليه موالاة السير فى إجراءاتها فى مواجهتهم قبل إنقضاء سنة من غير تاريخ آخر إجراء صحيح فيها - و لا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث و التحرى عنهم محافظة على مصلحته و عدم تعرض دعواه للسقوط بفعله ، و لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الصادر بإنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم لا يعدو أن يكون تقريراً لحكم القانون تصدره المحكمة بما لها من سلطة ولائية فى إجراءات التقاضى و لا يعد قضاء فى الحق محل المنازعة حتى يكسب الخصم ما يصح له التمسك به لأنه لا يعد من إجراءات الخصومة التى يبدأ منها سريان السقوط الذى يسرى من تاريخ أخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة .