الطعن رقم 373 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-6-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 فى شأن التصدير و الأستيراد على أن " لوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الأفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة "1" أو القرارات المنفذه لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة " و فى المادة الأولى من القرار الجمهورى 1127 لسنة 1975 بإعفاء بعض المواد الغذائية من الضرائب الجمركية بأن " تعفى من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المواد الغذائية التى تستورد من الخارج فيما عدا المواد التى لا تستهلكها جموع المواطنين و التى تحدد بقرار من وزير التموين "يدل على أن التعويض المشار إليه ليس من قبيل الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم و من ثم فلا يسرى عليه هذا الأعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير التجارة رقم 277 لسنة 1976 على أن " يفرج عن طريق الجمارك مباشرة عن السلع التى ترد طبقاً للمادة "2" فقرة "أ" من هذا القرار و التى لا تجاوز قيمتها وقت التعاقد ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصرى بالعملة الحرة و بالسعر الرسمى بعد إتخاذ الإجراءات الجمركية " يدل على أن المشرع قد إعتد فى مقام الأفراج المباشر عن السلع التى ترد للجمارك من الخارج طبقاً لهذا النص بقيمة جملة السلع المتعاقد عليها و ليس بقيمة كل دفعة منها .