الطعن رقم 363 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-5-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعفاء الضريبى
⚖️ الضريبة على مكافأة التبليغ والارشاد - الاعفاء الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفيبيان ذلك يقولون ان الحكم أقام قضاءه علي أن شركة الشرق لغزل ونسج الصوف التي يساهمون فيها لم تؤمم ولم تدمج في الشركة المطعون ضدها الثانية ورتب علي ذلك الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 244 لسنة 1960 لاتسري علي الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية لا سهمهم في تلك الشركة في حين أن القرار الصادر من المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج بتاريخ 15/9/1966 - يفيد في حقيقته إدماج شركة الشرق للغزل ونسج الصوف في الشركة المطعون ضدها الثانية - أنه بسبب هذا الإدماج يكون الفرق بين القيمتين الاسمية والسوقية لاسهمهم في الشركة الأولي معفي من جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيم المنقولة طبقا لأحكام القانون رقم 244 لسنة 1960 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين الأولى و السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الإندماج فى الشركات المساهمة و المادة 17 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 ، أن إندماج إحدى شركات القطاع العام - وفقاً لهذا النص - فى شركة أخرى مساهمة - تابعة لذات المؤسسة - لا يتقيد بشرط صدور قرار جمهورى بالترخيص به ، و لا يغير ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما لكنه يبقى مع ذلك إندماجاً فى شركة مساهمة - مما أشير إليه فى القانون رقم 244 لسنة 1960 - و ينسحب عليه تبعاً لذلك حكم الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة منه . و إذ خالف الحكم المطهون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص قرار بتصفية الشركة فى حين أن هذه التصفية تصفية نظرية إستهدفت تحديد التعويض المستحق للطاعن بسبب إدماج الشركة المشار إليها فى الشركة المطعون ضدها الثانية و رتب على ذلك عدم تطبيق الإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 244 لسنة 1960 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .