⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 354 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-11-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وعبد المنعم ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أن يكون الفصل فى المسألة الأولية لازماً للحكم فى الدعوى و أن تكون هذه المسألة مما يخرج عن الإختصاص النوعى أو الوظيفى للمحكمة . فإذا إشتملت الدعوى على عدة طلبات يتوقف الحكم فى بعضها على الفصل فى المسألة الأولية ، فإن الوقف يتم بالنسبة لهذه الطلبات وحدها و تستمر المحكمة فى نظر الطلبات الأخرى إلا إذا كان هناك إرتباط وثيق بين مختلف الطلبات بحيث يتعذر معه الحكم فى بعضها فتوقف الدعوى بأكملها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت دعوى الطاعنة قد اشتملت على طلبين، أولهما الحكم لها بالضرائب والرسوم الجمركية عن النقض غير المبرر في عدد طرود الشاي المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن استنادا للمواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة - وثانيهما طلب الفوائد القانونية المستحقة على هذه الضرائب في عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبين معاً لحين الفصل في الدعوى الدستورية دون أن يكون ثمة ارتباط بين الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.