⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 343 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-26 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة فى تأجير جزء منه أو اشراك آخرين معه فى النشاط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى عبد العزيز يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين و عبد السيد سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن قانون إيجار الأماكن يجيزللمستأجر أن يؤجر جزء من المكان المؤجر إليه لمن يمارس مهنه أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته ، كما أن اشراك المستأجر غيره معه في تجارته أو حرفته لايعتبر تأجيرا من الباطن ، وبذلك فإنه لو صح أن الطاعن أجر جزءاً من المحل أو شارك المطعون ضده الثالث في الإنتافع به فإن ذلك لا يعد منه تأجيرا من الباطن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني التي استند إليها الحكم المطعون فيه لا تؤدي إلي أنه يؤجر المحل من باطنه للمطعون ضده الثالث ، فقد ذكر أنهما لايعرفان نوع العلاقة التي تربط به ، ورغم أن المستندات المقدمة منه وأقوال شاهديه تدل علي عدم تخليه عن العين المؤجرة له وأنه مستمر في نشاطه التجاري إلا أن الحكم التفت عن كل ذلك دون مبرر مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المستأجر الذى يزاول مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة الحق فى تأجير جزء من المكان المؤجر لمن يزاول مهنة أو حرفة و لو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته إعمالاً للمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . كما أن له أن يشرك غيره معه فى النشاط التجارى و الصناعى الذى يباشره بإعتبار أن ذلك ليس إلا متابعة من جانبه للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله حصص شركائه دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخليه عن حقه فى الإنتفاع بالعين لإنتقاء مقتضى ذلك قانوناً إذ يظل عقد الإيجار قائماً لصالحه وحده ، إلا أن تخلى المستأجر عن العين المؤجرة له كلها من شأنه أن تتحقق به إحدى الصور التى تجيز للمؤجر إخلاء العين عملاً بالمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى المقابلة للمادة 18/حـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها و لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما يرتاح إليه وجدانها ما دامت أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الصدد و لا عليها بعد ذلك أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد عليها إستقلالاً ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها و أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها .