⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-5-15 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - اثر الحكم بسقوط الاستئناف لعدم مراعاة ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ تفسير الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعوى
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد وإبراهيم بركات .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تعناه الطاعنه في الطعن رقم 649 س 52 ق علي الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية هو حكم غير منه للخصومة الأصلية كلها اذا استبقي أمامها طلب مقابل الاستغلال وندب خبيرا لتحقيقه ، ولم يتضمن قضاء قابلا للتنفيذ الجبري ، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه استقلال طبقا للمادة 212 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه علي المحكمة الإستئنافية أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم جواز الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 212 من قانون المرافعات على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها كلها سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات و حتى و لو كانت منهية لجزء من الخصومة و ذلك - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع و منعاً من تقطيع أوصال القضية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها إستقلالها و لو أتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت الدعوى الثانية الرقيمة .... بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعاً وارداً فى دعوى ثبوت الملكية رقم 5273 لسنة 1977 قوامه أن تصرف الحارس العام ببيع المنشأة تصرف غير نافذ فى حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة فى الدعويين فإنه ينبنى على ذلك إندماج دعوى عدم سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية و فقدان كل منهما إستقلالها عن الأخرى وصيرورتها خصومة واحدة و يصبح الأعتداد فى خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوة ثبوت الملكية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم إثارة الدفع بعدم جواز الإستئناف أمام محكمة الموضوع ، لا يقدح فى أن هذا الدفع يجوز التمسك به و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره و ليس حكماً مستقلاً فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسرى عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فأن المحكمة و قد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر فى طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 و موضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به .