⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-1-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة وعضوية مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد و حسين محمد حسن ومحمد هانى محمد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهورى المتضمن تخطيه فى الترقية إلى وظيفة " قاض من الفئة " أ " و الذى ترتب عليه تأخير أقدميته فإن طلبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من طلبات الإلغاء التى يتعين تقديمها فى ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، إذ كان ذلك و كان القرار الجمهورى رقم 893 لسنة 1975 الذى تضمن تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة قاض من الفئة "أ" قد نشر بالجريدة الرسمية فى 1975/10/2 و لم يقدم طلب إلغائه إلا فى 1982/9/19 فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .