⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 158 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-4-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحراسة القضائية
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن الثاني ينعي في السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الإستئناف بأنه من بين ورثة المطعون ضدها الثالثة اذ كان زوجا لها بمقتضي عقد عرفي وبما أنها توفيت أثناء نظر الإستئناف فقد طلب الحكم بإنقطاع سير الخصومة أو بوقف الدعوي حتي يفصل في دعوي الميراث المقامة منه أمام محكمة الأحوال الشخصية واذ التفتت محكمة الإستئناف عن هذين الطلبين وقضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخله علي سند من أنه ليس وارثا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول في السببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدي الخبير بوجوب محاسبته عن صافي الريع الذي حصله فعلا من العقار المشمول بحراسته وطلب منه الإطلاع علي كشوف الحساب والمستندات المؤيدة لها والتي اودعها ملفي قضية الحراسة ، واذ لم يجبه الخبير إلي طلبه وقدر الريع جزافا أخذا بمتوسط القيمة الإيجارية للفدان فإن الحكم المطعون فيه اذ عول في قضائه بالزامه بالريع علي هذا التقرير وحده يكون معيبا بالهخطأ في تطبيق القانون والقصور مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء و إلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل إختصامه . و كان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة توفيت أثناء نظر الإستئناف فمن ثم تكون الخصومة فى الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحارس الذى قام بأداء مأموريته لا يسأل إلا عن صافى الأيراد الفعلى الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضى التحقق من الأصول و الخصوم الفعلية لحساب إدارته و إذ كان الطاعن قد تمسك بوجوب فحص ما أودعه ملف دعوى الحراسة من كشوف حساب و المستندات المؤيدة لها الدالة على حقيقة ما حصله من أيراد و ما أنفقه من مصاريف فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن و أقام قضاءه على ما قدره الخبير جزافاً من ريع متوقع محسوب على أساس متوسط القيمة الإيجارية للفدان يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون معيباً بالقصور .