⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1986-3-13 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات المشترى - الالتزام بدفع الثمن
⚖️ المحكمة الدستورية العليا
⚖️ استحقاق الفوائد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دستورية القوانين - فى احكام المحكمة الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف ابو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
استأنف الطاعن هذا الحكم لدي محكمة استئناف المنصورة بالإستئناف رقم 299 سنة 31 ق طالبا الغاءه والحكم له بطلباته ، بتاريخ 3/12/1981 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت - جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الوجهين الثالث والرابع من أسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الإيداع الذي أجراه المطعون غير مبرئ للذمة اذ يشمل فوائد باقي الثمن الذي يستحقه بمجرد استلامهم المبيع دون حاجة إلي - اتفاق خاص وفق ما جري به نص المادة 458/1 من القانون المدني ، واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع علي سند من عدم أحقية الطاعن للفوائد لعدم الإتفاق عليها فضلا عن مخالفة النص عليها للدستور ورتب علي ذلك كفاية ايداع - الثمن وحده وقضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن للبائع - وعلى ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدني - الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى، وأن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادتين 175/1 من الدستور الدائم، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته، وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن لدى محكمة الاستئناف قد قام على إيداع المطعون ضدهم لباقي الثمن وحده دون الفوائد لا يكفى لتوقى الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رفض هذا الدفاع على سند من مجرد القول بعدم دستورية النص على الفوائد، وبعدم استحقاق البائع لفوائد باقي الثمن لعدم سبق الاتفاق على استحقاقها مغفلاً بذلك حكم المادة 458 من القانون المدني واعتبر هذا الإيداع مبرئاً للذمة ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.