الطعن رقم 26 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1986-2-11
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجانب
⚖️ بطلان التصرفات - فى تملك الأجانب للعقارات
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع العقارات لغير المصريين
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ ملكية الاجانب للعقارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد راسمومدحت المراغى نائبى رئيس المحكمة وجرجس إسحق والسيد السنباطى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضي برفض الدعوي ببطلان عقد البيع علي سند من أن محله وحدة سكنية في بناء صدر الترخيص به في 24/5/1973 وأشير إليه في العقد مما يعتد معه بهذا التصرؤف بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من القانون 81 لسنة 1976 في حين أن الترخيص صدر بأسمائهم وليس باسم الأجنبي المتصرف إليه مما لايشفع في الإعتداد بالتصرف طبقا لنص المادة المذكورة وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1 ، 4 ، 5 من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء أن المشرع إذ حظر على الأجنبى - سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً - تملك العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى الجمهورية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث و قضى ببطلان أى تصرف يصدر إليه بالمخالفة لأحكام القانون المذكور بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، إستثنى من ذلك التصرفات التى تم شهرها قبل 1976/8/26 - تاريخ العمل به و تلك التى قدمت بشأنها طلبات شهر إلى مأمورية الشهر العقارى قبل 1975/12/21 أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو أستخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل هذا التاريخ ، و المقصود بهذه التراخيص تلك التى صدرت بأسم و لحساب الأجنبى بشأن العقار المتصرف إليه فيه دون تلك الصادرة بأسم و لحساب المتصرف .