الطعن رقم 902 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-6-22
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض - رجوع المتبوع على التابع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا أقام بأدائه للمضرور إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده و أن يطلب المتبوع فى هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور و ذلك لما للمتبوع من مصلحة فى هذا الأختصام لأن مسئولية تبعته لمسئولية التابع فإذا أستطاع هذا ورد مسئوليته و هو بطبيعة الحال أقدر من أن المتبوع على الدفاع عن نفسه أستفاد المتبوع من ذلك و إنتفت بالتالى مسئوليته هو و إذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور عن التعويض المحكوم به . و إذا حكم للمتبوع فى تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع فإن تنفيذ الحكم الصادر اامتبوع على التابع يكون معلقاً على وفاء المتبوع بالتعويض للمحكوم به عليه للمضرور .