⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2381 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-3-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ عيوب التدليل - ما يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرياش ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ن والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بتغيير الغرض من إستعمال شقة النزاع من السكني إلي مكتب للمقاولات وعيادة لأخيه طبيب الأسنان بموافقة الملاك ، واستدل علي ذلك بالسجل التجاري وشهادة من سجل المصدرين ، والبطاقة الضريبية لنشاطه بعين النزاع ، وعقد تركيب تليفون باسم شقيقه ، كما تمسك بأنه كان يقوم بسداد الزيادة المقررة في الأجرة وطلب من المحكمة تحقيق دفاعه ، وإذ نفي الحكم المطعون فيه حصول هذا الإستعمال بشقة النزاع والذي يبرر الاحتجاز ، وقد أقر به الملاك في طلبهم العارض ، واستدل علي ذلك بضآلة الإستهلاك الكهربائي ، وهو استخلاص غير سائغ ، ولا ينفي حصول هذا الإستعمال ، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال . هذا إلي أن الحكم التفت عن دلالة مستنداته ، وأغفل تحقيق دفاعه الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوي مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض . يدل على أن الحظر الذى فرضه القانون يتعلق بإحتجاز الوحدات السكنية وحدها ، فلا ينصرف هذا الحظر إلى إحتجاز الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى كالمكاتب و العيادات وغيرها ، و العبرة بحقيقة الواقع ، حتى و لو كان ذلك التغيير بغير أذن من المالك و يخالف شروط العقد ، إذ أن المادة 19 من القانون رقم 126 لسنة 1981 المعمول به إعتباراً من 1981/7/31 و الذى لحق الدعوى أمام الإستئناف أجازت للمستأجر تغيير أستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالمبنى أو شاغليه ، فإذا تم تغيير الأستعمال لغير أغراض السكنى وفقاً لما تقدم ، فإن الإحتجاز لوحدة سكنية لا يعتبر قائماً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً فى أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم مناقشة الحكم لمستندات فى الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها ، يعيب الحكم بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى إستخلاص القرائن أنها من أطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون أستنباطها سائغاً و أن يكون أستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤدياً إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه .