⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2200 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-12-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - قرارات الاستيلاء
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيرى الجندى وأحمد أبو الحجاج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة أما القرار الذى يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً فى إصداره فإنه يعد عصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ، و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى ، و إذ كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها بقرار من رئيس الجمهورية " مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده بإصدار القرارات بالإستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها فإن القرار الصادر منه برقم 77 لسنة 1977 بالإستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له فى إصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و تخضع المنازعة فيه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى .