⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2182 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-2-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ سلطتها فى قيام الاكراه الدافع على الوفاء المسوغ لرد ما دفع بغير حق
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر و وليم رزق بدوى نائبى رئيس المحكمةومحمد لطفى السيد وطه الشريف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والقصور في التسبيب ، وفيبيان ذلك يقول أن الماده الأولي من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسه الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 تفترض وجود حراسة مفروضه قانونا وبطريقة سليمه طبقا لأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 أما الحراسة التي فرضت بطريقة باطله أو كانت معدومه فلم يتعرض لها ذلك القانون ولم يسو أوضاعها تاركا أمر تسوية الأوضاع الناشئة عنها للقواعد العامة وإذ قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 7/5/1974 في الدعوي رقم 2571 سنة 26 ق بالغاء أمر فرض الحراسة علي المطعون ضده الأول وأقر هذا الأخير باسترداده لأمواله فإنه لايعامل بالقانون رقم 69 سنة 1974 ولا يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 15 من ذات القانون والذي يشترط لإعماله أن يعتد بالدين بقرار من رئيس جهاز التصفية في حين أن دين المطعون ضده ألول أعتد به من لجنة تحقيق الديون وقد خلت الأوراق مما يفيد نوع الحراسة التي فرضت علي المطعون ضده الأول أو بيان جنسيته كما أن القرارات التنفيذية للقانون المذكور لم تصدر بعد ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاع المطعون ضده الأول بما نصت عليه المادة 15 المذكوره علي خلاف ما سلف ودون الرد علي دفاع الطاعن بعدم صدور القرارت التنفيذية للقانون المذكور معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأول أو في بجانب من الفوائد محل النزاع بعد صدور القانون رقم 69 سنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وسريانه وهو عالم غير ملزم بها ن وفقا لنص المادة 181/2 من القانون المدني لامحل للرد غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقوله أن المطعون ضده الأول لم يكن يعلم وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما دفعه أن يشير بمدوناته إلي تمسك المطعون ضده الأول بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً للطاعن فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم ، لما كان ذلك و كان المطعون ضدهما قد إختصما فى الدعوى و لم ينازعا فى شئ و وقفاً من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يحكم على أى منهما بشئ فإن إختصامهما فى الطعن يكون غير مقبول و يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الأولى من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 قد نصت على أنه " تسوى طبقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين إستناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه " لا تسرى الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون و التى يصدر بالأعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية و المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة 11 و ذلك إعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون " و المقرر أن فرض الحراسة يغل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله و التصرف فيها و هذا هو - و على ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية و المذكرة الإيضاحية للقانون - المناط فى الإنتفاع بالتيسيرات المنصوص عليها فى المادة 15 المذكورة و لضمان جدية الدين إشترط النص صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالأعتداد به ، و تتوافر هذه الجدية للدين متى صدر القرار بالأعتداد به من جهة أخرى كلجنة تحقيق الديون و الحارس العام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 181 من القانون المدني على أنه " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الإكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الإكراه ومدى أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع.