⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2093 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-4-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - لجان التأمين الاجتماعى
⚖️ لجان فحص المنازعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم الصادر بتاريخ 18/12/1976 رفض الدفع المبدي منها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوي ، وقضي الحكم الصادر في 7/6/1981 ببراءة ذمة المطعون ضده ، في حين أن الدعوي في حقيقتها طعن في قرار إداري صادر من لجنة إدارية مشكلة وفقا للمادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتختص بنظرها محاكم مجلس الدولة دون غيرها . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن ، علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ن والخطأ في تطبيقه ن وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان نص المادة 128/9 من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قد جاء صريحا في أن الطعن في قرارات اللجان يكون خلال الثلاثين يوما التالية لصدور القرار ، والا صار الحساب نهائيا ، وكان الحكم الصادر بتاريخ 18/12/1979 قد اعتبر الاجراء المعول عليه ن والذي ينفتح به ميعاد الطعن ، هو الإخطار الذي ترسله الهيئة لصاحب العمل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ولم يتقيد بتاريخ صدور القرار ، وقضي الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدها فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و الفقرة الثامنة من المادة 128 قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 يدل على أن اللجان التى إستحدثها المشرع لفحص - المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و التى صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيلها و إجراءات عملها ، و إن كانت بحكم تشكيلها لجاناً إدارية إلا أنه نظراً لأن الشارع حدد إختصاصاتها بتسوية المنازعات التى تنشأ بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بين أصحاب الأعمال و المنتفعين بأحكام التأمين الإجتماعى بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، و لم يعهد إليها بسلطة الفصل فى هذه المنازعات ، فإنها لا تعد من قبيل الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ، و لما كانت قرارات هذه اللجان إنما تصدر منها فى نطاق العلاقة التأمينية بين الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية و بين أصحاب الأعمال ، و المنتفعين بأحكام التأمين الإجتماعى بقصد تصفية المنازعات بينهم بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، فإنها لا تعد قرارات إدارية ، ذلك بما لها من سلطة بمقتضى القانون و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين ، و يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء تحقيق مصلحة عامة . و من ثم تكون بمنأى عن نطاق محاكم مجلس الدولة و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظرها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 128 من القانون رقم 1975/79 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - الذى يحكم واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء المعول إليه ، و الذى تتفتح به المواعيد الواردة فى المادة سالفة الذكر ، هو إخطار الهيئة صاحب العمل بالحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و لا يغنى عن ذلك أى إجراء آخر .