الطعن رقم 2033 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-12-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - اختصاص المحاكم بنظر كافة المنازعات والجرائم
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التزامات المؤجر - ضمان التعرض
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التزامات المؤجر - نطاق العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة و الحسينى الكنانى ومحمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة و عدا ما إستثنى بنص خاص . و لما كانت المنازعة فى الدعوى بين طرفى عقد الإيجار ليست من بين الحالات المستثناه الداخلة فى ولاية جهة القضاء الإدارى أو غيرها من جهات القضاء ، فإن الإختصاص بنظرها و الفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم ما ينعى به الطاعنان عليه من قصور ، ذلك أن لمحكمة النقض - و على ما جرى به قضاؤها - أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في المادتين 558، 571 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين، ويلتزم المؤجر بالإمتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الإنتفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في بيان حدود ونطاق المكان المؤجر وهو بما يفصح عنه المتعاقدان في عقد الإيجار، فإذا لم يتضح ذلك من عبارة العقد فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150/2 من القانون المدني البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجاري في المعاملات، ويمكن الإستهداء في ذلك بالطريقة التي تم بها تنفيذ العقد منذ البداية، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقتصر نطاق العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه. ولكنه يتناول أيضا - وعلى ما تصرح به المادة 148/2 من القانون المدني - ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، وذلك بحسب طبيعة الإلتزام.