الطعن رقم 1822 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-6-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 44 ، 45 /1 ، 1/47 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المشرع أوجب شهر محضر الحجز الإدارى العقارى الموقع إقتضاء لديون مضمونه بإمتياز عام أما الحجوز التى توقع إقتضاء لديون مشمولة بحقوق إمتياز فلا حاجة لشهرها و رتب على تسجيل محضر الحجز فى الحالة الأولى و إعلانه فى الحالة الثانية إلحاق إيراد العقار و ثمراته به وعدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الحاجز إذا كان هذا التصرف قد أشهر بعد إعلان محضر الحجز أو تسجيله بحسب الأحوال .