⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1805 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-3-26 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - اسماء الخصوم وصفاتهم
⚖️ سلطتها فى توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى عبد العزيز يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب حاصل النعي بالأول منها البطلان وفي بيانه يقول الطاعنون أن الحكمين المطعون فيهما صدرا ضد .... رغم أنه قاصر مشمول بولاية والده الطاعن الثالث ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات التي توجب بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم في الحكم والا كان باطلا . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة القانون ن وفي بيان ذلك ، يقول الطاعنون أن الأجرة المتعاقد عليها شملت إلي جانب شقة النزاع أجرة حج=رة أخري أقيمت بسطح العقار في تاريخ لاحق لشهر الأساس ، وأنه - طالما كان الإتفاق علي الأجرة قد تم بإرادة المتعاقدين ولم يقصد به التحايل علي القانون فإن الحكم المطعون فيه القاضي بالتخفيض إذ لم يعتد بالأجرة الإتفاقية فإنه يكون قد خالف القانون . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث القصور في التسبيب ، وفي بيانه يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير فيما ذهب إليه من عدم الإعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 554 لسنة 67 مدني ألمنيا بتحديد أجرة احدي شقتي القياس المقدمتين منهم ، دون مناقشة هذه الحجية مما يعيبه بالقصور في التسبيب . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الخامس مخالفه القانون ، وفي بيانه يقول الطاعنون إن مفاد الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1974 وجوب مراعاة ما قد يطرأ علي التعاقد الساري في شهر الأساس من تعديل في التزامات كل من المتعاقدين بتقييمها واستنزال أو إضافة قيمتها إلي أجرة الأساس ، وإذ فرض القانون المدني في المادة 567 منه التزاما علي عاتق المؤجر بصيانة العين المؤجرة وهو التزام لم يكن واردا في القانون المدني الملغي فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تقويم ذلك الالتزام وإضافة قيمته إلي أجرة الأساس يكون قد خالف القانون . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع مخالفة القانون وفي بيانه يقول الطاعنون أن الحكمين المطعون فيهما أغفلا إضافة رسم النظافة المفروض بالقانون رقم 38 لسنة 1967 إلي الأجرة رغم تسليم المطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم ، و قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه و إذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى و إذا فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة شخصية الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع الموضوعى الذى لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توافر التماثل أو إنعدامه بين العين المؤجرة و عين المثل لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى كان إستخلاصها سائغاً و مؤديا إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولئن كان المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد اتخذ من أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر، أجرة أساس للمباني المنشأة قبل شهر يناير سنة 1944 وذلك بالقانون 121 لسنة 1947 الذي أوجب في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه مراعاة ما قد يطرأ على التعاقد الساري في شهر الأساس من تعديل في التزامات كل من المتعاقدين بحيث إذا فرض القانون أو الاتفاق أو العرف على المستأجر أو المؤجر التزامات جديدة لم تكن مفروضة في شهر الأساس فإنه يتعين تقويمها - واستنزال أو إضافة مقابلها من أو إلى أجرة الأساس، ولئن كان هذا النص متعلقاً بالنظام العام إلا أن أمر حدوث تعديل في الالتزامات لا يعدو أن يكون واقعاً يتعين التمسك به وأثارته أمام محكمة الموضوع، ولو كان مرده إلى قانون طالما أنه غير متعلق بالنظام العام كما هو الشأن بالنسبة لما أورده القانون المدني القائم من التزامات في جانب كل من المؤجر ومن المستأجر لم تكن سارية في شهر الأساس في ظل القانون المدني الملغى ومنها ما استحدثته المادة 567 من القانون المدني الصادر في تاريخ لاحق للقانون 121 لسنة 1947 من إضافة التزام على عاتق المؤجر بصيانة العين المؤجرة وإجراء جميع الترميمات الضرورية بها وهو التزام لم يكن وارداً في ظل القانون المدني القديم الذي كان سارياً في شهر الأساس، باعتبار أن ما أورده القانون المدني في هذا الشأن من قواعد لا يعدو أن يكون قواعد مكملة غير آمره يجوز الاتفاق على مخالفتها وقد يحمل سكوت من التزم بها قانوناً عند طلب تقويمها وأضافتها إلى أجرة الأساس أو استنزالها منها إلى عدم التزامه بها من حيث الواقع وبتحمل الطرف الآخر بها اتفاقاً، ومن ثم فلا تلتزم محكمة الموضوع بالتعرض من تلقاء نفسها لكل ما أوردته قوانين غير آمرة من تعديل في التزامات الطرفين عما كانت عليه في شهر الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الدعوى قد إقيمت بطلب تحديد الأجرة القانونية و برد ما دفع زائداً عن فترة أمتدت إلى ما بعد العمل بالقانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة و القاضى بفرض رسم النظافة ، و كانت الأجرة القانونية تشمل إلى جانب القيمة الإيجارية الضرائب التى لا يشملها الإعفاء المقرر بالقانون 169 لسنة 1961 و الرسوم و منها رسم النظافة و كان تحديد فروق الأجرة المدفوعة بالزيادة يقتضى خصم رسم النظافة ، بإعتبار أن المستأجر هو الملزم به ، فإن الحكم المطعون فيه اذ أغفل أضافة رسم النظافة إلى القيمة الإيجارية توصلاً منه لتحديد الأجرة القانونية و أغفل خصمه أيضاً من فروق الأجرة ، فإنه يكون قد خالف القانون .