الطعن رقم 1786 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-12-1
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ ضريبة التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق و عبد المنعم إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت شهرة المحل تشكل جزءاً من أصوله بإعتبارها مجموعة العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية . و كان الثابت من قرار لجنة الطعن أنها تناولت تقدير شهرة المحل المخلف عن المورث بإعتبارها شهرة تجارية ذات قيمة و رجعت فى تحديدها إلى إحدى الطرق الفنية التى لجأت إليها مصلحة الضرائب و هى طريقة متوسط الأرباح الصافية للمحل فى خلال السنوات من 1970/1966 و أضافت إليها عاملاً آخر هو كبر حجم التعامل فى المنشأة بالنسبة لمساحة المحل ، كما أسست خفضها لقيمة الشهرة من 7254 جنيه إلى 3000 جنيه على أن المطعون ضدهم "الورثة" و إن إستمروا فى ممارسة النشاط إلا أنهم ليست لهم الدراية و الخبرة التى كانت لمورثهم و التى تمكنهم من الأستفادة بهذه الشهرة ، و هو ما يدل على أن تقدير اللجنة لشهرة المحل لم تكن على أساس أنها خلو رجل " بمعناه العرفى السائد ، و من ثم فإن ما ورد بقرار اللجنة من أن المبلغ الذى قدرته للشهرة يمثل قيمة خلو الرجل هو إستطراد زائد عن حاجته يستقيم القرار بدونه . لما كان ذلك و كان الخبير المنتدب فى الدعوى قد إستبعد ما قدرته لجنة الطعن كشهرة المحل التجارى بإعتباره خلو رجل فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فى أخذه بتقرير الخبير فى هذا الصدد يكون قد أخطأ فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه .