⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1954-2-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف - المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعه المحامى عن المطعون عليها والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان لجنه تقدير الارباح التجارية والصناعية بالفيوم قدرت فى 27/6/1950 ارباح الطاعن فى السنوات من سنه 1942 الى سنه 1948 بمبالغ متفاوته - فرفع الطاعن الدعوى امام محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت برقم 105 سنه 1951 وذلك بعريضه اعلنت فى 17 من نوفمبر سنه 1951 طلب فيها الحكم ببطلان قرار لجنه التقدير . وبجلسة 3/2/1952 دفع الحاضر عن مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 سنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 سنه 1951 ذلك لان الطاعن اخطر بقرار اللجنه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى 6/12/1950 فرفض التسليم ولم يرفع الطعن الا فى 17/12/1951 ، وفى 30 من مارس سنه 1952 قضت المحكمة حضوريا بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد مع الزام الطاعن بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه . فقرر الطاعن فى 6 من يوليه سنه 1952 الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فدفعت المطعون عليها بعدم جواز الطعن بالنقض لان الحكم المطعون فيه قابل للطعن بالاستئناف وفقا لنص المادتين 54 ، 99 من القانون رقم 14 سنه 1939 . وقد انضمت النيابة الى المطعون عليها فى هذا الدفع وطلبت الحكم بعدم جواز الطعن . وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك ان الطعن بالنقض لا يجوز وفقا لنص المادة 425 مرافعات - قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 سنه 1952 المعمول به ابتداء من 25 من ديسمبر سنه 1952 - الا فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من المحاكم الابتدائية بصفة انتهائية او فى استنئاف احكام محاكم المواد الجزئية ، والحكم المطعون فيه الصادر فى 30/3/1952 وان كان حكما صادرا من محكمة ابتدائية الا انه لم يصدر منها بصفة انتهائية اذ صدر قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف وذلك وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 54 من القانون رقم 14 سنه 1939 التى تجيز استنئاف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى النزاع الذى يرد على قرار لجنه التقدير ايه كانت قيمة النزاع ، اما ما كان ينص عليه القانون رقم 174 سنه 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية الا اذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تتجاوز الالف جنيه فقد كان خاصا بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنه الطعن لاقرار لجنه التقدير ، كما هو الشان فى الدعوى الحالية . ومن حيث انه لذلك يتعين قبول الدفع والحكم بعدم جواز الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في نزاع خاص بقرار لجنة التقدير لم يصدر منها بصفة انتهائية بل صدر قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي تجيز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في النزاع الذي يرد على قرار لجنة التقدير أيا كانت قيمة النزاع فان الطعن فيه بطريق النقض مباشرة لا يكون غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذي يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير.