⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1767 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-10-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى تقدير ادلة الصورية
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى ولطفى عبد العزيز وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى و يتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه و إذ كان الحكم السابق نقضه قد قبله الطاعنان و لم يطعنا فيه و طعنت فيه المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بصفتها بطريق النقض و ذلك فى خصوص قضائه ضدها بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1972/1/15 و رفض القضاء لها بتسليم مساحة 1 فدان و 12 قيراط المبينة بالعقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 ثم قضى بقبول الطعن و نقض الحكم و الإحالة فإن هذا النقض لا يتناول ما كان الحكم قد قضى به ضد الطاعنين و أضحى قضاؤه فيه باتاً حائزاً قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له و عدم طعنهما عليه و يقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة . و من ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فيما قضى به ضد الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه دلل على صورية العقد بما أورده من قرائن متساندة من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من صورية عقد الطاعنة الثانية و الأول بصفته صورية مطلقة و تكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا السبب بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها ذلك الحكم لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه و فى حدود هذه المصلحة ، و إذ طعن المطعون ضدهم بالصورية على العقد الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية و إليه بصفته بهدف إهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى إشتراه من نفس البائع الطاعن الأول البالغ مساحته 1 فدان و 12 قيراط بموجب العقدين المؤرخين 1963/5/31 ، 1969/8/9 و ذلك إبتغاء إزالة العائق الذى يحول دون تحقق أثر هذين العقدين فإنه لا يصح إهدار حق الطاعنين إلا بالنسبة لهذا القدر فقط و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض دعوى الطاعنين فيما زاد عن هذا القدر الذى إشتراه المطعون ضدهم قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .