⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1764 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-11-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد عبد البر حسين سالم و أحمد عبدج الرحمن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر ، يدل على أن إمتداد العقد لصالح الورثة و الشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون إعتداد بالغرض من إستعمال العين الثابت بعقد الإيجار . ذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها و بين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيوداً على إمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركه العين ، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد و حرص على إستمرار الورثة عامة و شركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة و القائمة بالفعل و ذلك ضماناً لإستمرارها أياً كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا عمد المستأجر إلى تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد لمباشرة النشاط " نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " إلى غرض مخالف بعد إستلامه العين و قبل وفاته أو تركه لها فإنه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضاً للإستعمال ، و هذا التغيير مما يجوز لكل ذى مصلحة إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بإعتباره واقعة مادية مستقلة عن العقد ، بما لا تعد معه مخالفة لما أثبت به كتابه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و القرائن و المستندات المقدمة فيها ، و موازنة بعضها بالبعض الأخر ، و ترجيح ما تطمئن إليه نفسه الى ترجيحه ، و حسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها و أن يورد دليلها و يقم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليه إن هو لم يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه أو تفنيد كل قرينة مناهضة ، ما دام أن فى قيام الحقيقة التى أقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستنباط القرائن القضائية و تقديرها من سلطة قاضى الموضوع ، فيجوز له أن يعتمد فى قضائه على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم أو من محضر جمع إستدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين متى كان إستنباطه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا إعتمد الحكم على أدلة و قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى ما خلص إليه ، فإنه لا تجوز المجادلة - أمام محكمة النقض - فى النتيجة التى إستخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .