⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1730 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-3-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ن والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالزامه بالمبلغ المقضي به علي سند من زيادة القيمة الإيجارية تبعا لزيادة الضريبة الأصلية المفروضة علي الأرض المؤجرة والتي طرأت بعد انعقاد عقدي الإيجار ، دون أن يعتد بما نص عليه بعقدي الإيجار من عدم جواز زيادة الأجرة مستقبلا علي سند من اعتباره ذلك تنازلا عن حق مستقبل لم يكن موجودا وقت التعاقد ، وبأن القصد من هذا الشرط هو حظر زيادة الأجرة التي تحدث خارج إراتهما رغم أن الأصل طبقا لنص المادة 147 من القانون المدني أنه لايجوز لاحد طرفي العقد أن يستقل بتعديل شروطه ، كما لايجوز ذلك للقاضي الذي لايتولي إنشاء العقود ، بل تقتصر مهمته علي تفسير مضمونها بالرجوع إلي نية الطرفين ، وإن التزام المؤجر بعدم زيادة الأجرة خلال مدة العقد هو التزام مشروع قائم علي محله وسببه ، وعن حق متوقع الحدوث مستقبلا جائز قانونا إذ أن قبول المؤجرة للأجرة الأقل لايتعلق بالنظام العام ، فالمقصود بذلك القوانين الصادرة المستأجر فقط بعدم جواز زيادة الأجرة عن حدها الأقصي ، هذا إلي أن تفسير الحكم لهذا الشرط غير سائغ عقلا ومنطقا ، فالمستساغ منه هو عدم زيادة الأجرة الواردة بالعقد لأي سبب خارج عن إرادة الطرفين كزيادتها بسبب إرتفاع الضريبة الأصلية ، يؤكد ذلك ما جاء بالبند الثالث من عقد الإيجار الأول بأن الباعث الدافع إلي هذا الشرط عو التزام الطاعن - المستأجر - بالاصلاحات والمصاريف التي تكبدها في سبيل إصلاح الأرض المؤجرة وأعدها للزراعة والتزام المؤجر بتعويضه في حالة فسخ العقد بسبب خارج عن إرادة الطاعن المستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الإتفاق على إنقاص أجرة الأراضى الزراعية عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام . بإعتبار أن الأجرة التى يحددها القانون هى الحد الأعلى الذى لا يجوز للمؤجر تجاوزه و أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق على أجرة أقل منه ، إلا أن إنقاص الأجرة عن هذا الحد يقيد المؤجر بالأجرة المسماه فيه أخذاً بشريعة العقد ما دامت مدة الإيجار المتفق عليها ما زالت سارية فإذا إنقضت هذه المدة و إستمر المستأجر مع ذلك شاغلاً العين بناء على الإمتداد القانونى فإنه يجوز للمؤجر طلب إقتضاء الأجرة القانونية مستقبلاً لأن الإمتداد القانونى يمد العقد بشروطه الإتفاقية ، إلا فيما يتعلق بالمدة و الأجرة التى يحددها القانون بصرف النظر عن الأجرة المسماة لمدة العقد الإتفاقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإمتداد القانونى يدرك عقد الإيجار بإنتهاء مدته الأصلية المتفق عليها فيه ، دون تفرقة بين مدة ينقضى بإنتهائها العقد تلقائياً ، أو مدة محددة قابلة للإمتداد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر فى الميعاد القانونى بعدم رغبته فى الإمتداد أو متى كان العقد يعتبر طبقاً للقواعد العامة منعقداً أو محدداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ذلك لأن صدور قوانين الأصلاح الزراعى المتعاقبة التى قررت الإمتداد القانونى لعقود الإيجار أفقدت التنبيه برغبة المؤجر فى إنهاء العقد القابل الإمتداد إمتداداً إتفاقياً فائدته ، طالما أنه لا يترتب عليه إمكان إخلاء المستأجر ، فصار قعود المؤجر عن إرسال التنبيه المشار إليه ، لا يعد دليلاً على قبوله الإمتداد الإتفاقى بعد إنقضاء مدة العقد الأصلية ، الأمر الذى يجعل الإمتداد القانونى متحققاً بمجرد إنتهاء المدة المتفق عليها فى العقد .