الطعن رقم 1698 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-6-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق وزارة الأوقاف فى توقيع الحجوز الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الباقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد إبراهيم شلبى نائب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى وصلاح عويس بطران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أن يكون لوزارة الأوقاف و غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإدارى إستيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى ، و ذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم و القوانين أو من ثمرات الأموال التى تديرها و من ثم فأن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإدارى لتحصل إيجارات الأعيان التى تديرها فحسب و إنما يمتد إلى تحصيل مقابل الإنتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير عقد .