⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1581 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-1-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات فى مسائل الاحوال الشخصية - مسائل عامة فى الاثبات - فى ايجار الاماكن
⚖️ مسائل عامة فى الاثبات - فى ايجار الأماكن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - قواعد تحديدها
⚖️ اثبات الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رأفت خفاجى والحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباش ومحمد عبد البر حسين سالم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أنه مما ينعاه الاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الخبير المنتدب لتحديد الأجرة القانونية لشقتي النزاع لم يجر التخفيض الذي قرره القانون رقم 168 لسنة 1961 علي أجرة الأماكن المنشأة منذ 12/6/1958 حتي 5/11/1961 ، وقد أخذ الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رغم ذلك بهذا التقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 5 مكرر "5" من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1961/11/5 يدل و على ما جرى به قضاء النقض على أن المشرع أوجب تخفيض أجرة الأماكن التى إنشئت بعد 1958/6/12 - تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 - بنسبة 20 % إبتداء من أجرة شهر ديسمبر سنة 1961 و أن الأجرة التى تعتبر أجرة الأساس و يجرى عليها التخفيض هى الأجرة المسماة فى العقد السارى فى 1961/11/5 أو الأجرة التى يثبت أنه جرى التعامل بها فى شأن المكان المؤجر ذاته طوال السنة السابقة على هذا التاريخ أيهما أقل . أو أجرة المثل فى نوفمبر 1961 إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره ، إلا أن شرط الأخذ بالأجرة المسماه فى العقد السارى أن يكون عقد الإيجار المبرم عقداً حقيقياً و أن تكون الأجرة الواردة فيه أجرة حقيقية لا تزيد عن الأجرة الفعلية بحيث يجوز للمستأجر اللاحق إذا لم يكن طرفاً فى العقد أن يثبت صوريته و زيادة الأجرة الوارد به على الأجرة الفعلية بكافة طرق الأثبات .