⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1543 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-11-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التزامات المؤجر - نطاق العقد
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت الخفاجى نائب رئيس المحكمة و محمد فؤاد شرباس ومحمد عبد البر حسين سالم وأحمد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تكييف العقد و التعرف على حقيقة مرماه و تحديد حقوق طرفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما عناه العاقدان منه أى بحقيقة الواقع و النية المشتركة التى إتجهت إليها إرادة المتعاقدين دون إعتداد بما أطلقا عليه من وصف أو ضمناه من عبارات إذا تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد . و ما قصداه منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، إلا أن التكييف القانونى على العقد هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يغير من إعتبار التعاقد قد إنصب على مكان خال - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الإتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات بالعين المؤجرة على أن يتملكها المؤجر بعد إتمامها أو عند إنتهاء العقد إذ العبرة فى وصف المكان هو بحالته وقت التعاقد
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من العقد المبرم بين الطرفين أنه إنصب على تأجير مبنى لإستغلاله فندقاً و إلتزم المطعون ضدهما بتجهيز الفندق و ملحقاته بما مفاده أن المبنى كان خالياً ، و كان الثابت أن وقت التعاقد لم تكن هناك أية عناصر مادية - متمثلة فى المنقولات و خلافه - أو معنوية مثل الأسم التجارى أو السمعة أو الأتصال بالعملاء إذ لم يكن قد سبق إستغلاله فى هذا النشاط من قبل الأمر الذى يفيد بأن المبنى فى ذاته كان الغرض الرئيسى من التعاقد ، و تضحى معه العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لا يخرجها من نطاقها وجود المكان المؤجر فى موقع مميز .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل لما تقرره الشركة الطاعنة بأن العقد قصد منه ترتيب حق إنتفاع على المبنى يخضع لحكم المادتين 986، 989/1 من القانون المدني ذلك أن هذا الحق - مع فرض أن العقد قد توافرت فيه خصائصه - حيث يرد على عقار لا ينشأ لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل بإعتباره حقاً عينياً، ولم يدع الطاعن أن العقد المذكور قد تم تسجيله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا وجه لتحدى الطاعنة بإعتبار العقد ترخيصاً بإستغلال فندق إذ أن الشركة و هى من شركات القطاع العام لا تعتبر من أشخاص القانون العام و نشاطها لا يعتبر من قبيل ممارسة السلطة العامة و لا تتسم العقود التى تبرمها مع غير أشخاص القانون العام بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصالها بمرفق عام و أخذها بأسلوب القانون العام و تضمنها شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص ، هذا إلى أن الترخيص بشغل عقار لا يرد إلا على الأموال العامة للدولة و للشخص الإعتبارى العام ، و أموال الشركة الطاعنة ليست من الأموال العامة .