⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1413 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-3-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان فحص المنازعات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السيد رضوان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنه بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بقبول الطعن تأسيسا علي أن ميعاد الطعن علي قرارات اللجان المشكلة طبقا للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، يبدأ من تاريخ أخطار صاحب العمل بقرار اللجنة في حين أن المادة 128 من القانون المذكور نصت صراحة علي بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور القرار مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله ، وفي بيان ذلك تقول أن دفعها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر في المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هو دفع شكلي موجه لإجراءات ومواعيد الطعن ولا تستفيد محكمة أول درجة بقبوله ولايتها للفصل في موضوع الدعوي . وإذ الغي الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول الدعوي ، فإنه كان يتعين إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى - أنه يتعين على الهيئة أن تعلن صاحب العمل بقرار اللجان المشار إليها فى المادة 157 بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ، و أن هذا هو الإجراء الذى ينفتح به الميعاد المنصوص عليه للطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار اللجان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجان المشكلة طبقاً للمادة "157" من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى لرفعه أمام المحكمة المختصة بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من القانون سالف الذكر دفع متعلق بعمل إجرائى و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ، و متى تقرر أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره ، فى المادة 115 سالفة الذكر ، فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلى و الحكم بعدم قبول الطعن تأسيساً على ذلك لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى . فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم ، و برفض الدفع فإنه يجب عليها فى هذه الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها ، لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه ، و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لنظر الموضوع ، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم ، ذلك أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها .