⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1341 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-4-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى ومحمد خيرى الجندى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعنان بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولان أن الدعوي أقيمت بطلب القسمة والريع والنصيب في الانقاض وهي طلبات وإن كانت متعددة الا أنه ينتظمها موضوع واحد فيكون الحكم الصادر بإجراء البيع في طلب القسمة قد حصل في شق من الدعوي ولا تنتهي به الخصومة كلها فلا يجوز استئنافه علي استقلال وإنما يستأنف مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها لدي المحكمة المختصة بنظر الإستئناف الأخير ، وإذ كانا قد استئنافا الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية - المنهي للخصومة - لدي محكمة الإستئناف فإن هذه المحكمة المختصة بنظر هذا الإستئناف تكون مختصه أيضا بنظر الإستئناف الذي كان قد أقيم من قبل طعنا في الحكم الصادر في طلب القسمة باجراء البيع ، كما أنهما تمسكا أمام محكمة الإستئناف في الإستئناف رقم 337 س 96 ق بعدم إختصاص جهة المحاكم بنظر الدعوي لاختصاص لجنة القسمة المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 بنظرها دون غيرها لوجود حصه في العقارب موضوع النزاع موقوفه علي الخيرات ، وإذ رفض الحكم هذا الدفع الأخير وقضي بعدم اختصاص محكمة الإستئناف 207 سنة 96 ق يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 212 مرافعات على أن مناط قاعدة عدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها هو وحدة الدعوى المقضى فى شق منها دون إنتهاء الخصومة فيها كلها ، و ليس فى حالة تعدد الدعاوى التى تجمعها إجراءات واحدة سواء بسبب ضمها للإرتباط و لم يفقدها هذا الضم إستقلالها أو أنتظمتها صحيفة واحدة . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى تضمنت صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعاً و سبباً فإن كلا منها يكون فى الحقيقة دعوى مستقلة و ليس مجرد شق من دعوى واحدة ، و بالتالى فإن الحكم الذى ينهى الخصومة كلها فى أى منها لا يتوقف جواز الطعن فيه على إنتهاء الفصل فى باقى الطلبات .