⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1169 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-2-20 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - انتهاء عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى ومحمد فؤاد شرباس ومحمد فتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ، ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلي أنه قام طوعا بتنفيذ حكم الإخلاء الصادر في الدعوي رقم 29 لسنة 1972 مدني بورسعيد مستندا في ذلك إلي أنه عرض علي المطعون ضده الأول قبول استئداء الأجرة المتأخرة في ذمته مقسطة مع أجرة الشهور التالية لصدور ذلك الحكم ، وأنه سوف يقوم باخلاء العين المؤجرة إذا رفض عرضه ، وإلي أنه تقدم بطلب إلي قسم الإنارة بمحافظة بورسعيد لرفع العداد من شقة النزاع ، وإلي قيام وسيط يدعي .... بابلاغ المطعون ضده الأول بأن الطاعن أخلي الشقة بالفعل وسلمه مفاتيحها ، بينما الواقع في الدعوي أن المطعون ضده الأول وافق علي استئداء الأجرة المتأخرة علي النحو الذي عرضه عليه الطاعن وأخذ في قبضها مع أجرة الشهور التالية لصدور حكم الإخلاء ، وسلمه المخالصات الدالة علي هذا السداد ، وتضمن بعضها ضعف القيمة الإيجارية ، بما يدل علي إنصرافها إلي سداد جزء من الاجرة المتأخرة وآخر الشهور اللاحقة ، ويفصح عن قبول المطعون ضده الأول استمرار العلاقة الإيجارية بينهما بعد صدور حكم الإخلاء أما عن طلبه رفع عداد الإنارة من الشقة موضوع النزاع فكان مرجعه الخشية من سرقته مثلما حدث بمساكن بعض المهجرين من المدينة كما لم يثبت أنابته ... في أنهاء العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده الأول ، الأمر الذي يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تنفيذ التزام المستأجرين برد العين المؤجرة - عند انتهاء الإجارة - يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والإنتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً، ويكفى في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب الأجرة التى ترتب الفسخ على التأخير فى دفعها لا يفيد التنازل عن الحكم الصادر بالأخلاء ، إذ لا تعارض بين التمسك بتنفيذ هذا الحكم و المطالبة بتلك الأجرة لأن التنازل الضمنى عن الحق لا يثبت بطريق الإستنتاج , إلا من أفعال لا يشك فى أنه قصد بها التنازل عنه ، و ليس فى المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ، و ليس فيها - كذلك - ما يدل على موافقة ضمنية - من جانب المؤجر - على تجديد الأجارة بعد إنتهائها .