⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1093 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-1-27 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - اعلان قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ عيوب التدليل - ما يعد قصورا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد زغلول عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور وجيه ومحمد فؤاد نائبى رئيس المحكمة وفهمى الخياط وعبد النبى غريب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بسقوط حقوق المطعون ضده في شغل وحده بالعقار الجديد لانذاره رسميا بتاريخ 24/12/1975 بموجب انذار علي يد محضر مودع ملف الدعوي ضمن مستنداتهما يتضمن التنبيه عليه بالحضور للتعاقد معهما علي استئجار وحدة بالعقار الجديد بعد بنائه وتشطيبه خلال الأجل المحدد له بالإنذار وقد تخلف عن الحضور اليهما إلا أن الحكم المطعنون فيه أغفل الرد علي هذا الدفاع والمستند المقدم تأييدا له رغم كونه دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه و إثباته ، و يكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى و أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فأنه يكون مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية و بأطراح ما لاترى الأخذ به منها محله أن تكون قد أطلعت عليها و أخضعتها لتقديرها . فإذا بان أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن و لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصراً قصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 39 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى - و المادة الأولى من القرار رقم 418 لسنة 1970 أن الشارع أعطى المستأجر لوحده بالبناء الذى هدم طبقاً لأحكام الباب الثانى من القانون 52 لسنة 1969 الحق فى شغل وحدة بالعقار المنشأ ، على أن يخطر المالك برغبته فى شغل هذه الوحدة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه موقعها و ذلك خلال شهرين من تاريخ الشروع فى إعادة البناء فإن قام بهذا الإخطار للمالك وجب على هذا الأخير أن يخطره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالموعد الذى يحدده للتعاقد فإن تخلف عن الحضور للتعاقد مع المالك فى الميعاد المحدد برغم إخطاره سقط حقه فى شغل وحدة بالعقار المنشأ .