الطعن رقم 1077 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1986-5-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد البيع - اركان البيع - الايجاب و القبول
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - الايجاب والقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى والحسينى الكنانى وفتحى نجيب ومحمد عبد البر حسين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتد إلا بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى وجهت في 15/7/1976 إعلاناً إلى مستأجري عقاراتها ضمنته إبداء رغبتها في بيع العقارات لهم وفقاً للشروط المبينة بهذا الإعلان، وعلى فرض أن تلك الدعوة توفرت لها كل المقومات التي يتطلبها القانون للإيجاب الملزم، فأنه يتعين أن يكون المتعاقد الآخر - المشترى - مستأجراً للعقار المبيع، إذ أصبحت شخصيته مقصودة ومحل إعتبار في التعاقد، ومن ثم فلا يعول على القبول الصادر من غير مستأجر ولا ينعقد به البيع، كما لا يجوز إلزام الشركة بإجرائه أن هي رفضته. لما كان ذلك وكان المستأجر الأصلي لعقار النزاع قد توفى في 7/9/1944 حسبما جاء بالإعلام الشرعي المقدم لمحكمة الموضوع وكان النص في المادة 391 من التقنين المدني القديم على أن الإيجار لا ينفسخ بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، وهو ما يتفق مع حكم المادة 601/1 من التقنين المدني الجديد، ومن ثم فإن عقد الإيجار لا ينتهي كقاعدة عامة بموت هذا المستأجر، وينتقل حق الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة العقد الإتفاقية إلى ورثة المستأجر حيث يستمر العقد بالنسبة لهم، ولما كان حقهم الموروث ليس حقاً عيناً كحق الملكية وإنما هو حق إنتفاع شخصي محدد بمدة العقد وينتهي فيها ولا يمتد العقد ولا يتجدد بعد ذلك إلا بإتفاق الطرفين، إلا أن ذلك لا يمنع أن يختار بعض الورثة الإنتفاع بالعين المؤجرة دون البعض الآخر فيستمر عقد الإيجار لمن إختار بقاءه دون من إختار إنهاءه وذلك وفقاً للقواعد العامة، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين لا تنطبق عليهم صفة المستأجر. ومن ثم فإن رغبتهم للشركة المطعون ضدها الأولى في شراء عقار النزاع لا يعد البتة قبولاً يعتد به لصدوره من غير المستأجرين للعقار، ولا إلزام على الشركة بإتمام البيع لرفضها طلب الطاعنين.