⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1037 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-5-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة - تقدير أجرة الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - تقدير اجرة الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى عبد العوزيز العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسن وحمدى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان القانون 46 سنة 1962 بتحديد إيجار المساكن قد صدر خلواً من نص يحدد نطاق سريانه من حيث المكان ، إلا أن المشرع تدارك هذا الأمر بإصدار القانون 133 سنة 1963 بتعديل القانون السالف فأضاف إليه المادة السادسة مكرر التى تقضى بسريان أحكامه على عواصم المحافظات و البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 و على القرى التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان و المرافق بناء على طلب المحافظ ، و بذلك أصبح النطاق المكانى لتطبيق أحكام القانون المذكور محكوماً بنص خاص ، و لما كان القانون 46 سنة 1962 لم يتضمن نصاً بسريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و على غرار ما تقضى به المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 ، و كان القانون المذكور لم يدمج فى القانون 121 لسنة 1947 بل احتفظ بكيان مستقل بما لا محل معه لأعمال المادة 14 من القانون الأخير ، و من ثم فأن الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها لا تخضع لأحكامه إلا إذا كانت كائنة فى النطاق المكانى المحدد لسريانه .