⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-4-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية
⚖️ العقود الادارية
⚖️ تطبيق القانون - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى عبد العزيز يحية العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة نائب رئيس المحكمة ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وعبد السيد سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين حاصل الأول منها مخالفة القانون ، وفي بيان يقول الطاعنان ن أنه لما كانت الإدارة طرفا في عقد إيجار التداعي وتبغي به المصلحة العامة فإنه يعد عقدا إداريا ، ويكون الفصل في المنازعات الناشئة عنه من اختصاص القضاء الإداري عملا بالمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1962 ، وإذ كان الدفع بعدم الإختصاص الولائي يعد مطروحا علي محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها لتعلقه بالنظام العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوي يكون قد خالف القانون . وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانه يقول الطاعنان أنه وإن كان القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل لنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون 52 لسنة 1969 التي تقضي بسريان أحكام الفصل الثالث من الباب الأول منه علي الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها في القري التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق ، الا أن المادة التاسعة من القانون 49 لسنة 1977 أوجبت استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 والقانون 52 لسنة 1969 وذلك بالنسبة إلي نطاق سريان كل منهما ، وبالتالي فإن نطاق الامتداد القانوني يسري علي العين المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها في القري التي لم يصدر بشا،ها قرار من وزير الإسكان والمرافق ، إلا أن المادة التاسعة من القانون 49 لسنة 1977 أوجبت إستمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 والقانون 52 لسنة 1969 وذلك بالنسبة إلي نطاق سريان كل منهما ن وبالتالي فإن نطاق الإمتداد القانوني يسري علي العين المؤجرة ، ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عقد إيجار التداعي غير خاضع للامتداد القانوني وتأويله ن هذا إلي أن قصر المطعون ضدهم منازعتهم علي العقارين المؤجرين لهما وعدم اعتراضهم علي قيامها بهدم السور بينهما يؤكد عدم جديتهم في مزاعمهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لأعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً و أن يتصل بنشاط مرفق عام إتصالاً تتحقق به المشاركة فى تسييره أو تنظيمه و أن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية و لا يغير من ذلك ما ينص عليه فى عقد الإيجار من حق مجلس المديرية - المستأجر - وحده إنهاء العقد فى نهاية سنته الأولى بإعتبار أن ذلك شرطاً مألوفاً فى عقود القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان القانون 121 سنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن و أجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبنية بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو لمجالس المديريات البلدية و القروية و لئن كان القانون 52 سنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه " و تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها و المجالس المحلية و الهيئات و المؤسسة العامة ... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان و المرافق " إلا أن القانون 49 سنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل ، و إذ كان ما جاء بالقانونين 121 سنة 47 ، 52 سنة 1969 بهذا الشأن أن هو إلا إستثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكانى الذى تحدده ، و كانت المادة 47 من القانون رقم 52 سنة 1969 قد ألغت القانون 121 سنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة و الأحكام المقررة على مخالفتها أعمالاً لصريح المادة 43 منه و كان القانون 49 سنة 1977 قد نص فى المادة 86 منه ألغاء القانون 52 سنة 1969 و كل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه ، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكانى لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات و المؤسسات العامة و أن كانت قد خضعت للإمتداد القانونى أعمالاً للقانون 121 سنة 1947 و من بعده للقانون رقم 52 سنة 1969 فقد أنحسر عنها هذا الإمتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 سنة 77 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان فى هذا الشأن .