⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 902 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-6-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية عن التعويض
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم المدنى
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة و محمد حسن العفيفى و ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد بحيث إذا أوفى المتبوع بالتعويض كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسئولاً عن تعويض هذا الضرر وذلك إعمالاً لحكم المادة 175 من القانون المدني مثلما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذي كفله لأنه المسئول عنه وليس مسئولاً معه. إلا أن للتابع في حالة الرجوع عليه من متبوعه أن يتمسك في مواجهته ليس فقط بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور بل أيضاً بما قد يكون لديه من دفاع قبل هذا المتبوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ المرفقى هو الخطأ الذى ينسب إلى المرفق حتى و لو كان الذى قام به مادياً أحد العاملين به و يقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذى تسبب فى الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التى يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية أى وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق أم داخلية سنها المرفق لنفسه و يقتضيها السير العادى للأمور ، و لما كان الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على صحة ما تمسك به المطعون ضده فى هذا الشأن ، ذلك إستناداً إلى ما خلص إليه خبير الدعوى و قرار مجلس إدارة الهيئة الطاعنة الصادر بتاريخ ... تنازلها عن حقها فى الرجوع على العاملين فيها فيما تسببه أخطاؤهم المهنية اليسيرة من أضرار للغير و تلتزم الهيئة بتعويضهم عنها و هو الأمر الذى لم يرد بالقانون ما يحظره فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع و القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائى شرطها أن يكون طرفاً الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر فى الدعوى السابقة فى مسألة و صدر الحكم فيها حاسماً لها ، فإذا لم يكونا كذلك بل كانا فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها و إن كان حجة لهما أو عليهما معاً فى المنازعة التى فصل فيها قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله .