⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-6-16 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطتها فى مسائل العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مصطفى سالم نائب رئيس المحكمة وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه ومحمد السعيد رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 125 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن التقادم - مهما إختلف نوعه - لا يسرى فى مواجهة الهيئة المختصة لمصلحة صاحب العمل الذى تخلف عن التأمين عن كل أو بعض عماله إلا من تاريخ علم الهيئة بإلتحاق هؤلاء العمال لديه إذ يتعذر على الهيئة فى هذه الحالات تحديد دينها قبل صاحب العمل و بالتالى مطالبته بهذا الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إستخلاص علم الهيئة بتاريخ إلتحاق العمال لدى صاحب العمل هو مما تستقل به محكمة الموضوع و ذلك شريطة أن يكون إستخلاصها سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها و يكفى لحمل قضائها .