⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 776 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1986-1-2 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى - تبعيته للاستئناف الاصلى
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر نقض الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - اثر نقض الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اثار العقد - تحديد موضوع العقد - تفسير العقد
⚖️ انحلال العقد - الفسخ القضائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطتها فى فسخ العقود
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم زغو ومحمد حسن العفيفى وممدوح السعيد ولطفى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده السابع تصرف بالبيع في الحصة المخصصة له من الجمعية الطاعنة وقام بتسليمها للمشترين منه ثم أخطر مجلس إدارة الجمعية بعد ذلك ومن ثم تكون مخالفة للنظام الداخلي للجمعية قد تحققت بما يتعين معه فسخ عقد التخصيص وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن من المقرر قانونا أن الإستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف لما رفع عنه الإستئناف فقط - وإذ كانت طلبات الطاعنة في الإستئناف المقام منها قاصرة علي طلب الغاء الحكم المستأنف الصادر في 27/1/1980 فيما تضمنه من قضاء بالنسبة لحصة المطعون ضده السابع فقط وتأييده فيما عدا ذلك وكانت المزكرة المقدمة من المطعون ضده السادس أمام محكمة الإستئناف لم يرد بها ما يفيد أنه يستأنف الحكم أو يقصد ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها استئنافا فرعيا وقضي بالغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه لحصته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع - حسبما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - السلطة المطلقة فى تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين و إستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محكمة الموضوع فيما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها لا تخضع لرقابة محكمة النقض متى إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان من المقرر أن يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل أقفال باب المرافعة و بعد مضى ميعاد الإستئناف أن يرفع إستئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه و ذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الإستئناف إلا من المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى يجابه به هذا الإستئناف . و إذ كان الإستئناف الأصلى مرفوعاً من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس و هو ليس بالمستانف عليه الأصلى نية رفع إستئناف فرعى عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع إستئنافاً أصلياً فى الميعاد ، لما كان ما تقدم و كان جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعى أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به فى صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم و ذلك عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقضى المادة 271 من قانون المرافعات بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .